2007-07-23 • فتوى رقم 18695
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أفتح حسابا في بنك يعطي فائدة على المال، ما حكم فائدة المصرف بالتفصيل، وكيف يمكن التصرف بها، هل يجوز إعطائها لفقير أو إيداعها للمجاهدين، والأراضي المحتلة، أو هل من الممكن صرفها لشراء سيارة أو منزل أو أي شيء ثانوي؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلمين وضع الأموال في البنوك الربوية بقصد الاستثمار مطلقاً، لأن ذلك من الربا المحرم شرعاً قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، وعلى من تورط وارتكب إثم الربا أن لا ينتفع بالفوائد الربوية في شيء، ففي الحديث :( وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره، فإن لم يقبض الفوائد الربوية فعليه أن لا يقبضها، أما إن قبضها فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، وعليه فيحرم عليك وضع مالك في البنك الربوي استثماراً، ولو عزمت على التخلص من الفائدة بدفعها للفقراء، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيرا منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.