2007-07-24 • فتوى رقم 18729
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز معاشرة الزوجه بعد15 يوم من الولادة, حيث انها قالت إن الدم توقف
وان كان لا يجوز فما هي كفارة من فعل هذا؟
وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل عقب الولادة دم نفاس.
والنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين، وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده.
فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع وحلت لزوجها بعد ذلك، ووجب عليها الاغتسال والصلاة، ولها الصوم.
أما قبل ذلك في حال النفاس فلا يحل لزوجها جماعها، ولا صلاة عليها ولا أداء صوم، لكنها تقضي ما فاتها من صوم بعد شهر رمضان دون الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.