2007-07-24 • فتوى رقم 18730
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في كتاب الهدية العلائية صفحة (69) عندما يتحدث عن واجبات الصلاة يقول:
"قراءة فاتحة الكتاب بتمامها إذا لم يخف فوت الفجر"
وفي الحاشية يقول: "وإلا اكتفى بآية واحدة"
هل يعني هذا أنني إذا وجدت نفسي أني لا أستطيع أن أكمل الركعتين قبل طلوع الشمس أختصر من الفاتحة حتى أنهي الصلاة قبل طلوع الشمس؟ أم أنني فهمت خطأً؟
سؤال آخر: إذا نذر الإنسان نذراً ثم تراجع عنه للمشقة، وذلك قبل حصول المنذور لأجله, هل يجوز ذلك أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
جواب السؤال الأول:ما فهته صحبح.
جواب السؤال الثاني: لا يمكن الرجوع عن النذر الصحيح بعد التفوه به، ولا يقبل هذا الرجوع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.