2007-07-24 • فتوى رقم 18736
هل يجوز الأقتراض من جمعية للأمم المتحدة وهو للاجئين وفائدته لا تتجاوز 2.2% وبعد التحقق وجد أن الفوائد تذهب لرواتب الوظفين؟ ومن اقترض والأن وقت تسديده هل يجوز له ان يدفع الفائدة ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة، سواء أكانت قليلة أم كثيرة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: 275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.