2006-02-01 • فتوى رقم 1874
السلام عليكم.
السؤال هو: هل يجوز لي أن أرقص أمام النساء فقط، وفي أعراس أي أفراح العائلة أم لا؟
وهل يجوز أن ألبس أمام النساء ملابس الأفراح بحيث تكون ذراعي ظاهرتين مثلاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الرقص إذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات.
وأما اللباس فينبغي أن لا يكون فيه كشف لعورة المرأة أمام المرأة، ويجوز فيه كل ما كان ساتراً لها، وعورة المراة أمام المرأة من الركبة إلى ما دون الثديين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.