2007-07-24 • فتوى رقم 18748
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم صالات الأفراح، علماً بأنه لا يوجد فيها أي نوع من الاختلاط الغير مشروع، غير أن معظم هذه الصالات تقوم بتشغيل الأغاني أثناء المناسبات التي تقام فيها؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بصالات الأفراح بشرط اجتناب المحرمات فيها، من كشف العورات واختلاط النساء بالرجال والموسيقى الماجنة، والغناء المحرم كالغناء بصوت امرأة يسمعه الأجانب، والموسيقى سوى الدف، وغير ذلك...، فإن وجدت فيها المحرمات، فلا يجوز العمل فيها أو الذهاب إليها، أو تأجيرها...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.