2007-07-24 • فتوى رقم 18769
أخي أعطى أمي مبلغاً من المال لكي تتصدق به عنه، فاحتاجت أمي هذا المال فأخذته على أن تعيده وقت الفرج، وأنا نذرت مبلغاً من المال إن حصل أمر معين، فوفقني الله وحصل الأمر، وعلي هذا النذر الآن، فهل لي أن أقوم بدفع هذا النذر على أنه صدقة أخي عن أمي، أي أنَّ المال يُخرج بنيتين نية النذر، ونية صدقة أخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك ذلك؛ لأن المال المنذور لا يعطى للأم، ولا للأولاد، ولا للآباء ولا للزوجة، إلا أن يكون منذورا لهم اصلا، ودفعك المال على ما ذكرت هو دفع للأم؛ لأن المال قد تعلق بذمتها هي بعد أن استعملته لحاجتها، وعلى أمك أن تتصدق عوضاً عن المال الذي استعملته، ولك إن شئت أن تعطيها مالاً آخر تُبرئين به ذمتها، لكن غير مال النذر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.