2007-07-24 • فتوى رقم 18773
ما حكم جماع الزوجة وهي عارية نهائيا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكونا وحدهما فقط، بحيث لا يراهما غيرهما، والتخفف من ذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.