2007-07-24 • فتوى رقم 18799
السلام عليكم ورحمة الله:
ما حكم الشرع للمرأة (سواء متزوجة أو بنت) لصبغ الشعر؟
جزاكم الله عنا خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حرج في أن تستعمل المرأة الصباغ لشعرها، ما دامت لا يراها سوى الرجال من محارمها أو النساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.