2007-07-27 • فتوى رقم 18882
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
قرأت فتوى عن أنه إذا كان المال الموروث فيه ربا فإثمه على المورث، وليس الوارث ويستحسن إذا تصدق بشيء منه.
هل ينطبق ذلك على الهبة أو الهدية من أموال الوالد إذا كان يضع أمواله في صورة ودائع في البنوك الربوية أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينطبق ذلك على ما ذكرت أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.