2007-07-27 • فتوى رقم 18883
ما هو القول الصحيح في حكم كشف وجه المرأة حيث إنه اختلف العلماء في ذلك؟ أفيدوني مع الدليل.
ولكم الشكر بعد الله.
أخوكم في الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذي اختاره من قول العلماء أنَّ على المرأة أن تستر جميع جسدها سوى الوجه والكفين، فيجوز كشفهماأمام الصالحين من الرجال الأجانب عنها عند الحاجة، ولا تكشفهماأمام عير الصالحين منهم، والدليل على ذلك قوله تعالى:(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(النور:31).
علماً أن النقاب للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59).، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليهما النقاب، ولكن يستحب لهما، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.