2007-07-28 • فتوى رقم 18914
دخلت إلى المسجد برفقة مجموعة من الإخوة لتأدية صلاة العصر، وكان ذلك بعد انتهاء صلاة الجماعة، وعندما أردنا أن نصلي جماعة قال أحدهم: لا يجوز أن نصلي جماعة، وعلينا بالصلاة فرادى، حيث لا تنعقد صلاتي جماعة لوقت واحد بالمسجد.
فما الحكم الشرعي في ذلك، وما حكم الصلاة إذا انعقدت؟
وجزاكم الله خيراً.
أخوكم: محمد مسعود، بريطانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمساجد الكبيرة التي يؤمها أناس كثيرون من مواطن متعددة لا مانع من تكرار الجماعة فيها جماعة بعد جماعة، وأما المساجد الصغيرة في الأحياء المغلقة فأكثر الفقهاء على كراهة تكرار الجماعة فيها، وأجازه البعض.
وفي كل الأحوال إن أقيمت جماعة ثانية، فصلاتهم صحيحة إن كانت مستوفية الشروط والأركان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.