2007-07-28 • فتوى رقم 18916
ماحكم من أدخل ذكره في دبر زوجته دون أن ينزل المني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإتيان الزوجة في الدبر حرام وضار وإن لم ينزل المني، وذلك لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً.
ومن أدلة المنع أيضاً أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
فعلى فاعله المبادرة إلى التوقف عنه والتوبة إلى الله تعالى نصوحاً، والاستغفار والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...
لكن ومع حرمة وطء الزوجة في الدبر، لا تعد الزوجة معه محرمة على الزوج أو طالقاً منه.
أما ما عدا إتيان إتيان الزوجة في الدبر فكل المعاشرات حلال مع الابتعاد عن النجاسات، وكذلك الابتعاد عن إتيان الزوجة حال الحيض أو النفاس أو الإحرام بحج أو عمرة، فإنه محرم أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.