2007-07-28 • فتوى رقم 18927
هل الوشم جائز مثل الحناء؟
وإذا لم يكن جائزا، هل يمكن رسمه ليراه الزوج فقط كنوع من الزينة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوشم ممنوع شرعا بأحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة) رواه البخاري، وذلك لما له من الأضرار الكبيرة على الإنسان، ولما فيه من تغيير لخلق الله تعالى، وقد اعتبر القرآن الكريم هذا التغيير من وحي الشيطان، حيث يقوم بمهمة التضليل لأتباعه؛ قال تعالى: ﴿ولآمرنهم فليغيرن خلق الله﴾ [النساء:119]. وأما الرسم الذي لا يثبت كالصبغ بالحناء مثلا، فلا مانع منه إذا لم يكن تشويها في العرف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.