2007-07-30 • فتوى رقم 18952
هل يجوز أخذ قرض من جمعية خيرية بفوائد، وتعود الفائدة إلى عمل أعمال خيرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة، سواء من جمعية خيرية أو من غيرها، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275].
والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278].
ولا يباح الربا عند خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
ولا يحل لهذه الجمعية أصلاً أن تتعامل بالربا، ثم تنفق الفوائد لمصحة الفقراء، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وقديما قال الشاعر:
كمطعمةالأيتام من كد فرجها # لك الويل لا تزني ولا تتصدقي
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.