2007-07-30 • فتوى رقم 18954
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي تحجبت وهي في الثانوية، وخلعت الحجاب وتحجبت بعد ذلك في الجامعة، وذلك بعدما تبت أنا عن شيء ما، وتحدثت معها لكي تتحجب، (تبت عن مشاهدة الأفلام الإباحية وممارسة العادة السرية, وبعد ما تبت تذوقت فعلاً حلاوة الايمان)، وبعدها خلعت الحجاب مرة أخرى دون أن تعلمنا (فقط كنا نتناقش حول الموضوع، ولكن فوجئنا بقرارها) يُذكر أن أخي يمارس ما قد تبت عنه أنا, وتحدثت مع أخي بصراحة، وقلت له الحديث عفوا تعف نساؤكم, هل يصح مقاطعة أختي للتعبير عن الإنكار من الذي فعلته, مع العلم أن بقية الأهل لم يقاطعوها, فهل هذا يعد قطع صلة الرحم؟
أرجوك قلي ما الحل لكي ترجع للحجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك مقاطعة أختك -مع حرمة ما تفعله - لأن في ذلك قطع رحم.
إضافة إلى أنه لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً أكثر من ثلاث ليال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليال, يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)، أخرجه البخاري ومسلم.
فعليك أن تحاول جاهداً نصيحة أختك، وإخراجها مما هي فيه من معصية ترك الحجاب، فإن استجابت فبها ونعمة، ولك الأجر في ذلك.
وإلا فعليك أن تستمر بنصيحتها بحكمة، وتعلمها بحرمة ما تفعل، وأنها ستحاسب على ذلك يوم القيامة، فلتسارع في لبس الحجاب قبل فوات الأوان، كرر نصيحتها كلما سنحت فرصة مناسبة في أوقات الراحة، ولا تكلف فوق ذلك، وادع الله تعالى أن يهديها، إنه على ذلك قدير، أسأل الله لك الأجر والثواب، ولها الهداية العاجلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.