2007-07-31 • فتوى رقم 18959
السلام عليكم
سؤالي هوأن زوجي يعمل بشهادة مزورة، وليس له مجال للعمل غير ذلك؛ لأننا نعيش في الضفة الغربية (فلسطين)، وهو مخلص في عمله، ويتقنه، فهل المال الذي يتقاضاه حرام, خاصة أنه حاول أن يجد عملاً آخر، ولم يستطع، ولنا أربعة أولاد، ونسكن في بيت آجار (تعلمون كيف هي ظروفنا في فلسطين)؟
- توفي شخص وترك زوجةً، وبنتاً متبناة ليست من صلبه قد سجلها باسمه في دفتره العائلي، وأخوين لأم، وأبناء عمين ذكوراً وإناثاً(وتقدر التركة بمنزلين).
1- من هم الورثة الشرعيون لهذا الرجل المتوفى، وما هي فرائضهم، وكيف تقسم؟
2- مَن مِن الورثة يحجب الآخر؟
3- في حالة ماإذا أفتى الشرع بعدم جواز إرث البنت المتبناة له، فما تفعل واسمها مسجل في الدفتر العائلي باعتبارها ابنته الوحيدة قانوناً.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد أخطأ هذا الشخص المتوفى بتسجيل هذه البنت (المتبناة) باسمه في سجل النفوس؛ لأن ذلك محرم بنص القرآن الكريم: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ}[الأحزاب:5] حفظاً للأنساب، ولا ترث منه هذه البنت؛ لأنها في الحقيقة أجنبية عنه.
أما توزيع التركة، فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك -ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضاً(لعدم وجود ولد للمتوفى)، وللأخوة لأم الثلث فرضاً (لتعددهم)، والباقي لأبناء العمين الشقيقين أو لأب الذكور فقط يقتسمونه بينهم بالسوية، ولا شيء لبنات العمين الإناث؛ لأنهن من ذوي الأرحام،
هذا تعبدا وديانة، وهو ما يجب أن يطبق بعد موافقةالجميع عليه، أما قضاء إذا رفض البعض إلا الاحتكام إلى القضاء، فيكون التوزيع مغايرا لما تقدم، حيث ترث الزوجة الثمن فرضا فقط لوجود البنت، وترث البنت النصف فرضا، ولا يرث الإخوة لأم شيئا لحجبهم بالبنت، والباقي من التركة لأولاد العم الشقيق أو لأب الذكور فقط دون الإناث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.