2007-07-31 • فتوى رقم 18967
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا تم الطلاق بين الخطيبين، و لم يكن هناك دخول أي زواج، فهل العدة واجبة على المطلقة في هذه الحالة؟
وهل لها الحق بالمهرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبان بعد العقد زوجان، ولقد ذهب الفقهاء إلى أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها والخلوة بها وقد سمّى لها مهراً يجب عليه لها نصف المهر المسمّى لزوجته (المعجل والمؤجل كلاهما) لقوله تعالى :« وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، وإذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها المتعة؛ وهي مبلغ من المال لا يزيد على نصف مهر مثلها، ولا عدة عليها، أما إذا تم بعد الطلاق بعد الدخول، أو بعد الخلوة سواء حصل دخول(جماع) أو لم يحصل، فإن العدة واجبة عليها، والخلوة معناها جلوس الزوجين في مكان مستقل، بعيدا عن أنظار الناس مدة نصف ساعة تقريبا أو أكثر.
والعدة مدتها ثلاث حيضات بدءا من تاريخ الطلاق، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انتهت العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.