2007-07-31 • فتوى رقم 18985
هل يجوز أن ينظر الرجل لعورته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وبخاصة إذا دعنه إلى ذلك حاجة كالتنظيف مثلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.