2007-07-31 • فتوى رقم 18986
توفي رجل عن زوجتين، و4 أبناء، وابنتين، وأخوين لأب، وأب، وأم، وأخت لأم؛ كيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضاً، وللأم كذلك السدس فرضاً، وللزوجتين الثمن فرضاً يقتسمنه بينهن بالسوية، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما الأخوان لأب، وكذلك الأخت لأم، فلا يرثون شيئاً؛ لأنهم محجوبون بالابن وبالآب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.