2007-07-31 • فتوى رقم 18996
كيف يمكن ان نخرج الزكاة من مالنا بالدولار وما هو مقدارها وكم يبلغ المال حده عندها يجب الزكاة عنها ايضا بالدولار وهل تجب الزكاة على مال قرضناه لمسلم0
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول القمري (السنة الهجرية)، وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أُنفق منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
فإن كان حولك في رمضان مثلا (كأن بلغ النصاب في رمضان)، أخرجت زكاة ما تملكه في نهاية الحول (في الرمضان الذي يليه).
تخرج الزكاة بنسبة 2.5% ، علماً أن النصاب: هو/85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها، فلك أن تحسب ثمن /85/ غراماً من الذهب الخالص (عيار24) بالدولار، ويكون الناتج هو النصاب الذي تجب بملكه الزكاة، بعد مرور الحول (كما سبق).
ومن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكاً لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة ماله بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين نهاية كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء.
ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية، وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.