2007-08-02 • فتوى رقم 19013
السلام عليكم
لدي مبلغ من المال أقوم باستثماره في تجارة الإسمنت، فأقوم بشراء مستندات تخولني شراء كمية من الإسمنت، فأذهب إلى شركة الإسمنت (وهي تابعة للدولة)، وأدفع قيمة ثمن الإسمنت وثمن نقله، فأحصل على مستند يفيد بحجز كمية الإسمنت التي دفعت ثمنها، وأنتظر، وقد يستغرق انتظاري مدة العام.
أسأل عما يلي:
أولاً: هل يجوز لي بيع المستند الذي يفيد بشرائي للإسمنت قبل أن أستلم الإسمنت؟
ثانياً: في أثناء حجزي للإسمنت يكون الزحام كبيراً، لدرجة أنني لا أستطيع المزاحمة، ولأنني أحيانا أشتري بمستندات ليست باسمي، فالموظفون يمنعونني من إتمام إجراءات الشراء، فألجأ إلى بعض الشباب الذين يقومون بالمزاحمة وإتمام إجراء حجز وشراء الإسمنت لصالحي، على أن أدفع لهم مقابل أتعابهم؟
بعضهم يقوم بالمزاحمة، والبعض الآخر لديه من يعمل داخل مكتب المبيعات، فيقوم بالاستعانة به في إتمام إجراءات الحجز والشراء بمقابل (رشوة)؛ فهل يجوز لي الاستعانة بمثل هؤلاء الشباب، وللعلم إنني في بعض الأحيان لا أستطيع التمييز بين النوعين المشار إليهما، ولا أدري ماذا يفعلون لإتمام إجراءات الشراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- فبيعك للبطاقة هو بيع لما اشتريته من الشركة سلما، وأكثر الفقهاء لا يجيزون بيع المشترى عن طريق السلم قبل قبضه.
- هذه الاستعانة إن كانت على وفق ما يمليه القانون دون تلاعب في أخذ حق الآخرين فلا مانع منها ولا مانع من دفع الأجرة أو المكافأة إليهم، وإن كان فيها تضييع حق الآخرين والتجاوز عليه بمقابل الرشاوي فهي محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.