2007-07-31 • فتوى رقم 19016
ما حكم تبييض بعص الشعر للرجل (الجوانب)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل أن يصبغ شعره بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض له الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.