2006-02-02 • فتوى رقم 1902
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ: ما حكم صحة حج امرأةٍ حجت وللعباد عندها حقوقٌ ولم تطلب سماحهم ولا اعترفت بظلمها لهم، وعادت من حجها أكثر أذيةً لهم، خصوصاً فيما يتعلق بخلق المشاكل بين الأزواج؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا حجت هذا العام، وأدت أركان الحج وشروطه وكافة أحكامه فهو حجٌ صحيحٌ يسقط به الفرض عنها، ولكنه قد لا يكون الحج المبرور الذي يغفر الله تعالى به الذنوب، لأن الحج المبرور هو الحج الذي يكون بمالٍ حلالٍ صرفٍِ، ولا يكون على الحاج ديونٌ حالةٌ أو حقوقٌ لأحدٍ، ولذلك فإذا استطاعت أن توفي كل ما عليها من ديونٍ وحقوقٍ حالةٍ للغير فلتفعل أولاً، ثم لتحج بعد ذلك، ليكون حجها مبروراً، وعليها أن تعلم أن من علامة قبول الحج العمل الصالح بعده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.