2007-08-02 • فتوى رقم 19023
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الدكتور أحمد الحجي الكردي
أدام الله نفعكم، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
_ مسألة في البيوع في بلدنا مهمة ولازمة لكثير من التجار يستعملونها ويتعاملون بها، وقد تعددت آراء بعض أهل العلم الذين يفتون عندنا بها، واختلفوا ووقعنا في حيرة من أمرنا نحن طلاب العلم ماذا نفتي الناس، وماذا نجيبهم، فأرشدونا إلى الصواب جزاكم الله كل خير.
المسألة: تاجر جملة من مدينة حلب مثلاً يبيع إلى تاجر مفرق بحمص بضاعة بثمن مئة وعشرة آلاف مثلاً، على أن يسدد له ثمنها على دفعات، كل أسبوع يأتي التاجر الحلبي، ويأخذ خمسة آلاف، والمشتري يسدد بشكل نظامي تماماً لا مماطلة ولا تأخير، وبعد مدة المشتري يعرض على التاجر الحلبي أن يسدد له باقي الثمن نقداً، ويفاوضه على أن يخصم له جزءاً من المبلغ ليسدد نقداً ( مثلاً باقي ستون ألفا فيطلب منه أن يسقط عنه عشرة آلاف ويعطيه خمسين ألفا، و يرضى التاجر الحلبي بذلك تمام الرضا، دون إي إكراه أو مماطلة. بعض أهل العلم عندنا قالوا أن هذا لم يجزه غير ابن القيم وابن تيمية، ونحن من أهل المذاهب الأربعة، ولا نريد غيرهم.
والصورة الثانية بالعكس: أن يطلب تاجر الجملة من تاجر المفرق أن يسدد له باقي الثمن نقداً، على أن يسقط عنه جزءاً من المال.
أفيدونا جزاكم الله خيراً .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسألتان واحدة ولا فارق بينهما، وما قاله العلماء لكم صحيح، فهذا من الربا المحرم عند عامة الفقهاء، ولم يقل بجوازه إلا البعض، وهو غير صحيح، ومذهب عامة العلماء هو الواجب التطبيق إ شاء الله تعالى، ولكن لو وفى المدين دينه كاملا قبل حلول أجله طائعا دون شرط، فأنزل له البائع بعض المال هدية منه بغير شرط ملفوظ ولا ملحوظ جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.