2007-08-02 • فتوى رقم 19028
تطلب زوجتي الخلع من المحكمة، وقد اعترفت لي بواقعة الزنا مع شخص آخر، بعد أن عاهدت الله على كتمان ما سوف تقوله لي تم أنكرت في الغد ما قالته لي، وهي ملحة على الطلاق؛ لكونها لم تعد تصلح لي على حد قولها، فكيف أتصرف؟
جزاكم الله خيراً.
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في افتوى رقم:(18918)، وهذا نصها:
فللزوجة طلب الطلاق في حال تقصير زوجها معها في أحد حقوقها عليه بشكلٍ عام، كالنفقة أوالسكنى أوالمعاشرة، ولها طلبه أيضاً إن كان الزوج يكرهها على فعل معصية، كالوطء في الدبر أو الاختلاط بالرجال الأجانب، ولها أيضاً طلبه فيما لو كان الزوج مرتكباً للمعاصي ولم ينفعه النصح والوعظ، وذلك كارتكاب الفواحش أو ترك الصلاة ونحو ذلك.
أما من طلبت الطلاق من غير أسباب مقنعة، فهي آثمة لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وغيره ، وزوجها مخير حينها بين أن يطلقها ويدفع لها مهرها المعجل ونفقة عدتها، أو لا يطلقها، وله مخالعتها على مال تدفعه إليه إن اتفقا على ذلك، فعليك أن تذكرها بالله تعالى، وتعظها ما استطعت، ولك أن تطلقها أو تخالعها كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.