2007-08-02 • فتوى رقم 19030
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
1- فتحت دفتر ادخار في مؤسسة البريد (الجزائر) للأطفال، مع العلم أنه ليس لدينا وسيلة أخرى لادخار جزء من أموالنا, ثم إن الفوائد تحسب سنويا ونخرجها للفقراء.
فهل ادخار الأموال جائز أصلاً؟
2- اشتريت سيارة بالتقسيط في إطار اتفاقية بين المؤسسة التي أعمل فيها وبين عميل السيارات وبنك البركة فرع الجزائر، مع العلم أن السيارة تبقى مرهونة للبنك مدة الدين، كونت ملفاً إدارياً، ودفعت جزءاً من مبلغ السيارة، والباقي دفعه البنك، على أن يسدد خلال أربع سنوات، وأنا الذي استلمت السيارة من العميل.
ما حكم الزيادة التي يأخذها البنك (مع العلم أن البنك يقول إنه يتعامل وفق عقد المرابحة، ووفق مبادئ الشريعة الإسلامية)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- إن كان الادخار في بنك أو صندوق يتعامل بالربا فالأرباح منه محرمة؛ لأنها من القروض الربوية، ولا يحلل الادخار بنية أن الفوائد يتخلص منها بدفعها للفقراء.
وإن كان إسلامياً فلا مانع من التعامل معه والربح عن طريقه حلال إن شاء الله تعالى ما دام أن عليه هيئة رقابة شرعية من علماء أمناء؛ وذلك لأن ربحه من البيوع، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾[البقرة:275].
2- الشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة جائز إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية، فتطلب من البنك الإسلامي أن يشتري لك السيارة التي تحددها أنت، فإذا اشتراها البنك الإسلامي، فلك أن تشتريها منه بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتنراها به البنك، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم السيارة من البنك وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
أما إن كنت أنت مشتري السيارة، والبنك يقرضك ثمنها كاملاً أو جزءاً منه بفوائد، فهو الربا، وهو محرم شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.