2007-08-02 • فتوى رقم 19039
الجمعة الماضية قال الخطيب على المنبر:
[إن المعتمر إذا تحلل، ثم نوى عمرة ثانية، ويقول: هذه لأمي أو هذه لأبى فهذا ليس من سنة الحبيب في شيء]، وكررها، فسألته قائلاً: وما الحكم إن فعلت ذلك يا إمام؟
فأجاب: [أقول: ليس من سنة المصطفى في شىء].
وسؤالي أعزكم الله: ما هو الحكم الشرعي في سؤالي؟
وهل تجاوزت حين سألت الإمام وهو على المنبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تكرار العمرة ولو في اليوم نفسه، في غير يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده؛ لأنها في هذه الأيام تكره.
ولك بعد أن تؤدي العمرة عن نفسك أن تؤديها وتهب ثوابها لمن تشاء من الأحياء أو الأموات، وتؤجر بنيتك تلك، ويصله ثوابها، دون أن ينقص من أجرك شيء.
لكن كان الأحرى بك أن تؤجل سؤالك إلى ما بعد انتهاء الخطيب من صلاة الجمعة.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.