2007-08-02 • فتوى رقم 19054
إحدى قريباتي أمرها الأطباء بإنزال مولودها ذو 6 أشهر بدعوى أن به تشوها في المخ فكان لهم ذلك إلا أن الجنين توفي بعد الولادة ماحكم الشرع في ذلك أيدفن ام يترك للقائمين على الولادة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً، إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد الأربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه مطلقاً، إذ تنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان؛ لأنه قتل لنفس حرم الله تعالى قتلها، لدى كل الفقهاء، بل يترك أمره لله تعالى، فهو أحنى عليه منكم جميعا، وهو أحكم وأعلم.
أما ما يعمل بالجنين بعد سقوطه فقال العلماء: إن اكتملت خلقته وظهرت معالمه فعليه غسله وتكفينه والصلاة عليه أما إن لم يكتمل فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن وإنما يلف بخرقةٍ ويدفن.
هذا إذا ولد ميتا، أما إذا ولد حيا ولو للحظة واحدة، فهو إنسان كامل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.