2007-08-02 • فتوى رقم 19092
جزاك الله خيراً على إجابتكم عن سؤالي المتعلق بالعمل بالشهادة المزورة لزوجي، وسؤالي هو عن واجبي الآن من هذا العمل، هل نفقت زوجي علي وعلى أولادي حرام؟ وماذا يجب أن أعمل إذا رفض ترك العمل بدون وجود بديل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تستمري في نصح زوجك بأن عليه أن يبحث عن عملٍ آخر، لا يتطلب منه هذه الشهادة المزورة، ولا حرج عليك، ولا على أولادك في الأكل من ماله والأخذ منه، لأن المال الحرام لا يتعدى الذمتين، والحرمة تتعلق بذمته لا بعين ماله، ثم إن كان بإمكانكم التنزه عن ماله، فذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.