2007-08-02 • فتوى رقم 19102
ما الحكم في الحالات التالية:
1- رجل تزوج امرأة، فهل يجوز أن يزوج ابنه من أم زوجته الجديدة؟
2- رجل عقد على امرأة، ثم طلقها ولم يدخل بها، فهل يجوز لحفيده الزواج منها؟
3- رجل آخر تزوج امرأة، ثم طلقها قبل الدخول بها، هل يجوز له الزواج بابنتها من رجل آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- له أن يزوج ابنه منها ما لم تكن محرمة عليه بطريق آخر.
2- بمجرّد عقد الأب على الزوجة عقداً صحيحاً تصبح زوجته محرّمةً على فرعه, وإن لم يدخل بها, لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء:22]، لكن لا يدخل في التّحريم أصول هذه المرأة, ولا فروعها.
3- فروع الزّوجة يحرمن على الزوج بشرط الدخول بالزّوجة, فإذا لم يدخل بها فلا تحرّم عليه فروعها بمجرّد العقد, فلو طلّقها أو ماتت عنه قبل الدخول بها, فله أن يتزوّج ابنتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.