2008-08-09 • فتوى رقم 19104
ما حكم ضرب الرجل لزوجته بعنف في حال وجود أي مشكلة، مع العلم أنها تخاف فيه الله، وتخدمه، ولا تفعل ما يستدعي ضربها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن لا يضرب الرجل أحداً من أفراد أسرته زوجة أو ولداً، ولكن له حق تربيتهم والقوامة عليهم إذا شذوا عن الطريق وارتكبوا المنكرات ولم يجد معهم النصح والبيان، ففي هذه الحال يجوز له الضرب الخفيف غير المؤذي، قال تعالى: ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) ((النساء:34)، على أن يكون الضّرب غير مبرّح، ولا مدم، وأن يتوقّى الوجه، والأماكن المخيفة، ولا يجوز الضرب تنفيسا عن الكرب والضيق من الغير.
ونصيحتي لهذه الزوجة بالصبر على ذلك، ومحاولة نصحه باستمرار وتطييب خلقه والتحايل في تغيير طبع الغضب عنده، فكل شيء ممكن أن يكون، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى الصبر على ذلك قبله، وعليها أن تكثر من الدعاء له بالهدية، وحسن الخلق، وأسأل الله لها الأجر العظيم، ولزوجها حسن الخلق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.