2007-08-02 • فتوى رقم 19105
هل يجوز شرعامعرفة جنس الجنين عن طريق التصوير بالسونار؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يترتب عليه ضرر أو كشف عورات فلا مانع منه، وإلا حرم لما فيه من كشف للعورات دون ضرورة معتبرة شرعاً، وعلى المسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم الله تعالى له، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى:49].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.