2007-08-02 • فتوى رقم 19112
السلام عليكم
ماحكم تشقيرالحواجب مع قصها؟
نفساء نظفت بعد15 يوما ولم تصل ألا بعد تمام الأربعين لجهلها بوجوب الصلاة، هل عليهاقضاء صلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، أما إذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها دون زيادة.
وأما تشقيرها فأرى جوازه، لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجحوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
وإذا انقطع الدم قبل نهايته ولم يعد فقد طهرت، ولو بعد يوم من الولادة فتغتسل وتصلي، وإن لم تصل فعليها القضاء
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.