2007-08-04 • فتوى رقم 19123
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الدكتور: نرجو إفائنا بحسب المعطيات التالية:
يوجد عند رجل محل، مسجل لدى الدولة على أنه ليس فيه أي نشاط تجاري، وهو كذلك.
- قام بتأجير المحل لمدة سنتين، ففتحه المستأجر مكتبا عقاريا، لكنه لم يغير صفته لدى الدولة.
- ضريبة النشاط التجاري أصولاً على المستأجر، إذا لم يوضح الأمر، وهو حالتنا.
- المستأجر لم يدفع الضريبة، وامتنع عن ذلك، ومطالبته بالضريبة تحتاج إلى ما شاء الله من السنين الطويلة، من الترافع لدى المحاكم...
- بعد إخلاء المستأجر للمحل:
* دفع لموظف المالية مبلغا من المال (رشوة)، حتى لا يقدر أن المحل مفتوح منذ مدة طويلة (ظلماً) أكثر من الواقع (سنتين)، مع أنه يحق للموظف التخمين.
* قام صاحب المحل بقلب المحل إلى بقالية في سجلات الدولة عن المدة الماضية بدلاً من مكتب عقاري (كما فتحه المستأجر سابقاً)، وذلك لأن ضريبتها أقل، وذلك لأنه هو من سيدفع الضريبة بعد تهرب المستأجر من دفعها.
أرجو إفتائنا فيما سبق، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز شرعا التهرب من دفع الضرائب التي تفرضها الدولة المسلمة على شعبها من أجل تأمين مصالحها، وعلى من أخطأ في ذلك أن يحسب الضرائب التي عليه ثم يدفعها طائعا مع الاعتذار عن التأخير، ولا يجوز التملص منها برشوة للموظف أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.