2007-08-04 • فتوى رقم 19125
أنا فتاة مخطوبة، و ستكون خطوبتي لفترة طويلة؛ لذلك قام أهل خطيبي بإعطائي مهري مقدماً خوفاً من ارتفاع الأسعار، و قد قمت بشراء جنيهات ذهب بالمال المعطى؛ لأستبدله بحلي في وقت العرس فهل على الجنيهات الذهب زكاة، علماً بأنها في ذاتها لم تبلغ (85) جرام، و لكن إذا أضيفت إلى ما أملك من ذهب ستبلغ(85 ) جرام، وللعلم أنه لم يتم العقد بعد ( أعني تحت أي ظرف يمكن أن أرد المهر إلى أهل خطيبي، إذا قد الله، ولم يتم الزواج)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ وزن حلي المرأة من الذهب النصاب وهو /85/ غراماً من الذهب الخالص، وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة فيه بنسبة 2.5%، هذا عند بعض الفقهاء، وذهب فقهاء آخرون إلى أن حلي المرأة من الذهب والفضة معفى من الزكاة إذا كان بمقدار أمثالها من حيث الكم والنوع، فإذا زاد عن مقدار أمثالها وجبت الزكاة في الزائد بحسب ما تقدم، وعليه فعليك الزكاة عن كل ما تملكين من الذهب عند بعض الفقهاء، ولا زكاة عليك إلا إن بلغ ذهبك أكثر من مقدار ما يملكه أمثالك، فتزكين الزائد عند فقهاء آخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.