2007-08-04 • فتوى رقم 19131
توفي والدنا، وترك إرثاً، وله أربع بنات، وإخوة من الأب والأم، وإخوة آخرون من الأب فقط، وسؤالي هو هل الإخوة الذين من الأب فقط لا يرثون معنا، كما قيل لنا، وأنا أقصد إخوة أبي الذين من الأب أم لهم نصيب في الميراث؟
وإذا كان أبي وعد أختنا الصغرى، وهي مازالت تتعلم بأن يهبها مبلغاً من المال نظير ما أعطانا في حياته، فهل نعطيها من المال قبل تقسيمه كإرث شرعي، وقبل أن يوزع على الورثة؟
أفيدونا رحمكم الله لأن الآراء تعددت، ونحن احترنا، ونريد أن ننفذ الميراث كما أمرنا الله.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإخوة أبيكم من الأب فقط لا يرثون؛ لأنهم محجوبون بإخوته من الأب والأم.
ولا يجب عليكم أن تعطوا أختكم ما وعدها أبوها، وإن أردتم إعطاءها ذلك برضاكم براً بأبيكم، وتنفيذاً لرغبته، وتطييباً لخاطر أختكم، فلكم في ذلك الأجر والثواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.