2007-08-04 • فتوى رقم 19151
لقد عاهدت الله ألا أضع مكياجاً عند خروجي من البيت، ولكني أجد صعوبة في تنفيذ العهد، ما هي كفارة نقض العهد؟
وهل يعتبر من ينقض عهده مع الله في حكم المرتد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه المعاهدة يمين، وعليك إذا خالفتيها الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطعي فصيام ثلاثة أيام متتابعات، مع العلم أن فعلك هذا لا يعتبر ردةً، ومع العلم أيضاً أن كشف الزينة للمرأة في الشارع من المحرمات، وكذا أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه :{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور:31].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.