2007-08-04 • فتوى رقم 19157
سمعت من مفتى جمهورية مصر العربية وبعض اساتذة الشريعة بجامعة الازهر منهم الدكتور علوى امين بفتوى تقول انه لا ربا فى النقود الورقية (البنكنوت) والنقود والبنوك لايسرى عليها احكام الربا وانما الربا فى الذهب واستدلوا برأى الائمة الاربعة " لا ربا فى الفلوس ولو راجت رواج النقدين " وكذلك " القيميات لا ربا فيها" وبالتالى فان التعامل مع البنوك بالنقود ليس فيها شبه ربا.
فهل لهذه الاقوال اصل فقهى رجاء توضيح هذا الامر باسهاب ووضوح وجزاكم الله خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه آراء مستندها الفقهي ضعيف، وتضر بمصالح الأمة، ولذلك أرى عدم جواز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.