2007-08-04 • فتوى رقم 19160
مسافر لحقته صلاة الظهر فيدخل مسجدا تصلي فيه جماعة مقيمين. يلقاهم في الركعة الثالثة ؛ كيف يقضي صلاته ؛ يصلي ثلاث ركعات أم كيف ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا خلافٍ، وحينئذٍ يجب على المسافر المقتدي إتمام صلاته أربعاً متابعةً للإمام، فعليك إتمام الصلاة أربعاً، لو أدركت مع الإمام ركعتين أو ركعة واحدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.