2007-08-04 • فتوى رقم 19180
توفي والدي وله اربع بنات وله إخوة أشقاء من الأب والأم وله إخوة آخرون من الأب وترك مبلغا من المال فهل لإخوة أبي الذين هم من الأب فقط أن يرثوا معناأفيدونا رحمكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذين يرثون مع البنات هم الأخوة الأشقاء إذا لم يكن للمتوفى اولاد ذكور, فإذا كان للمتوفى أولاد ذكور حجب الأخوة كلهم, أما الأخوة لأب فيحجبون بالأشقاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.