2007-08-04 • فتوى رقم 19186
ما حكم نزع شعر الرجلين واليدين والوجه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إزالة المرأة لكل شعر جسمها سوى الحاجبين، فلا يجوز حلقهما أو نتفهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.