2007-08-04 • فتوى رقم 19195
هل أن عدم لبس الحجاب يبطل الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لايصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولكنني لا أفرضه على أحدٍ.
وعدم لبس الحجاب خارج الصلاة لا يبطل الصلاة, فكل واحدة فريضة مستقلة، أما عدم ارتداء الحجاب في الصلاة فإنه يبطلها، لأنه شرط لصحتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.