2007-08-04 • فتوى رقم 19199
ما حكم عملية ترقيع غشاء البكارة للتائبة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا زالت بكارة المرأة بالاغتصاب أو بالزنا، ثم تابت توبة نصوحا، فلا مانع من ترقيعها للستر عليها، ولا يشترط إخبار زوجها بذلك في المستقبل، وإذا كانت مستمرة بالزنا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.