2007-08-04 • فتوى رقم 19217
أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الاثنين والخميس من شهري رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري كل السنوات قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعضاً من هذه الأيام في بعض الأحيان؛ نظراً لظروف الحمل والرضاعة، وعدم موافقة الزوج، وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟
وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام، هل أصوم وفاءً للنذر، أم أطيع زوجي ولا أصوم؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تبري بنذرك على قدر إمكانك، فإذا تعذر عليك صيام يوم معين فعليك قضاء ذلك اليوم بعد ذلك، فإن لم تستطعي القضاء أيضاً لعجزك الدائم عن الصيام لمرض ونحوه، فعليك فدية عن ذلك اليوم تعادل صدقة الفطر.
وكذلك إن منعك زوجك من الصوم فعليك أن تقنعيه بذلك بلطف، فإن تعذر عليك ذلك، فعليك قضاء اليوم الذي منعك من صيامه، فإن منعك من القضاء أيضاً، فعليك الفدية كما سبق، وعلى المسلم إذا أراد أن ينذر نذراً في أن يتروى ويبحث في إمكاناته قبل النذر، فالنذر في أصله صدقة البخيل، والتبرع من غير نذر أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.