2007-08-04 • فتوى رقم 19234
ماحد المداعبة سواء بالمص لكل من الزوجين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من مداعبة الرجل زوجته بأي طريقةٍ شاء، بشرط التحقق من عدم وجود نجاسة، سوى الوطء في الدبر فإنه محرم، وكذلك الوطء في أثناء الحيض والنفاس والإحرام بحج أو عمرة، فإنه محرم أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.