2007-08-06 • فتوى رقم 19251
صديقي أراد شراء أرض من صاحبها، ودفع له ثمنا ما, فلم يتفقاعلى ذلك, فذكرتها لصديق آخر فيما بعد, فزاد في الثمن واشتراها, فهل علي من اثم تجاه الأول, علماً أنني قلت له أن يزيد في الثمن لصاحبهاالأول فلم يفعل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك باعتبار انه لم يتم الاتفاق بين الأول والبائع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.