2007-08-06 • فتوى رقم 19275
قبل أن يموت أبي نذر أن يذبح عجلاً من الماشية (فدوا) كان عليه، ولكنه توفي قبل أن يفي بنذره، ونحن نريد أن نفي بنذره، فهل نفي به من المال الذي تركه قبل توريثه للورثة؟
وهل يجوز أن يأخذ الأقارب من هذا النذر، أم يوزع على الفقراء فقط، وفقراء الأقارب فقط، ولا نأخذ منه نحن؟
أفيدونا رحمكم الله، وجزاكم عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليكم الوفاء بنذره إن كان قد أوصى بذلك قبل وفاته عند بعض الفقهاء، ويخرج من أصل التركة(من ثلثها) قبل تقسيمها بين الورثة، وإن لم يوص فلا يجب عليكم ذلك، وإن كان الأفضل لكم أن تبرئوا ذمة أبيكم بالوفاء بنذره، وذهب فقهاء آخرون إلى أن النذر يخرج من أصل التركة وجوباً، سواء أوصى بذلك (الميت) أو لم يوص.
وليس لأصول ولا فروع الميت أن يأخذوا من نذره،بل يُعطى للفقراء (أقارب وغيرهم) ما عدا الأصول والفروع كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.