2007-08-06 • فتوى رقم 19294
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أود أن أعرف حكم الشرع في شراء أشياء بالتقسيط؛ لأجل بيعها والاستفادة من ثمنها، وذلك لقضاء دين، أو للقيام بتجارة، والتوسع المادي.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه العملية تسمى تورقاً، والتوق جائز شرعا بشروطه الشرعية، وذلك كأن تشتري سلعة من البنك الإسلامي أو من غيره بالأجل، ثم تقبضها وتبيعها لمشتر آخر غير الذي اشتريتها منه بالنقد بثمن أقل غالبا، وأما أن تشتري السلعة من البنك، أو من غيره ثم تبيعها له(للبائع) نفسه، فهذه عينة وليست تورقا، والعينة غير جائزة شرعا، مع العلم أن التورق في بعض البنوك الإسلامية يستوفي شروطه الشرعية فيجوز، وبعضها يتساهل فيه فلا يستوفي شروطه الشرعية فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.