2007-08-06 • فتوى رقم 19298
ما حكم الشات
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الشات سلاح ذو حدين، يمكن استعماله في الخير ويمكن استعماله في الشر.
فلا مانع منه إن كان بين أفراد الجنس الواحد، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ولا يجوز بين مختلفي الجنس، إلا في الظروف المامونة جدا وعند الحاجة الماسة، وعلى مسمع من الأهل والأولياء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.